___________________________
(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما(1).
(1) هذا كلّه لإطلاق الأدلّة، لأنّ المدار على الستر وعدم النظر.
رجوع