حكم إلباس الصبي الحرير

___________________________

 (مسألة40): لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية(1).

___________________________

(1)   وهذا واضح لرفع القلم عنه، على أن دليل التحريم قاصر لاختصاصه بالرجل لقوله: (حرم ذلك على الرجل..)، والصبي لا يصدق عليه أنه رجل، بل هناك روايات خاصة نفت البأس عن لبسه للحرير، فلا مانع منه لأنه ليس من المحرمات بالنسبة للصبي ولا هو مما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعهم.

والحاصل: أنه لا دليل على حرمة الإلباس فالأصل البراءة.

وأما ما ذكره من صحة الصلاة فيه بناءً على شرعية عباداته، فلا نعرف له وجهاً إلا ما تقدم من تبعية المانعية للحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة فلا مانعية، ولكن تقدم عدم صحة هذا المبنى وإنهما دليلان مستقلان، فرفع اليد عن أحدهما لا يستلزم رفع اليد عن الآخر فيبقى الصبي تحت إطلاق قوله (عليه السلام): (لا تحل الصلاة في حرير محض)، ولا تحل معناه لا تصح.

وجوب تحصيل الساتر للصلاة بإجارة ونحوها

___________________________

 (مسألة41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله، ولم يضر بحاله(1)، ويجب قبول الهدية أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والإستيهاب كذلك(2).

___________________________

 (1)   هذا من باب وجوب تحصيل مقدمات الواجب، ومقتضى إطلاق دليل شرطية الساتر الذي يجب تحصيل مقدماته، شمول ما لو كان الثمن أزيد من مثله لكن ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، إذ حينئذٍ يشمله دليل نفي الضرر.

(2)   وهذا أيضاً ما لم يكن فيه حرج ومهانة عليه.

رجوع