العدد الرابع/ 2006م  /1427هـ

     رجوع     أرشيف المجلة     الرئيسية

.

تتمة مقال = مصدر الأحكام

أمران مهمّان في هذا المقام

ثم إنه بعد هذا البيان الذي ذكرناه حول الاجتهاد، ومن هو المجتهد، لا بدّ من الإشارة إلى أمرين مهمّين في هذا المقام:

الأمر الأول: كيف يقوم المجتهد بعملية الاجتهاد:

يتصوّر البعض من الناس، أو أغلب الناس: أن المجتهد له الحقّ في إصدار الفتوى والحكم حسب مقامه ومنزلته بين الناس، وحسب ما يراه هذا المجتهد انسجامًا مع الظروف والوقائع المحيطة به، طابقَ القرآن والسنة أو لم يطابقهما.

ولا شك أن هذه نظرة خاطئة، وتصوّر خطير، وهذا المعنى هو الذي منعت منه الأخبار، حيث تضمنت المنع من استعمال الرأي والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها، أي إن الفقيه إذا لم يجد الحكمَ في الكتاب والسنة لا يحقّ له أن يلجأ إلى اجتهاده الشخصي.

فالأمر ليس كما يتصور، إذ الوقائع المحيطة بالإنسان والظروف التي يعيشها، وإن كان يُنظر إليها بعين الاعتبار، إلا أن عملية الاجتهاد تتبع أُسسًا وقواعد لا بد من مراعاتها:

فلا بد أولاً من الاطلاع والمعرفة بعلوم القرآن وأحكامه.

وكذلك المعرفة بأمور السنّة والاطلاع الكامل على الروايات والأخبار الواردة في المقام، والنظر في شؤونها من حيث الظهور في المعنى، والظهور في العموم أو الإطلاق أو غيرهما، وعدم التعارض والتنافي بين الروايات، وأن يكون فيها بيان كامل في المعنى المراد، بأن تكون الإرادة جدّية له، أي ليست واردة في مقام التقية ونحوها.

وكذلك لا بد من توفّر العلم والمعرفة التامة والواسعة بالأسس والقواعد الأصولية وغيرها المعتمدة في الاجتهاد.

وعندئذ بعد أن تتكامل هذه الأمور، يقوم الفقيه بتطبيق تلك "القواعد" -المستفادة من القرآن والسنّة والتي تؤكّد دورهما- على الواقعة ويعطيها الحكم الملائم.

وأضرب مثالاً لذلك، ويتضمن عدّة أسئلة:

السؤال الأول: هل تجب قراءة الفاتحة مع السورة في الصلاة، أم يُكتفي بالفاتحة؟

والجواب: أن الفقيه يَعْمَدَ إلى القرآن والسنة، والنظر إلى ما ورد فيها حول ذلك:

ففي القرآن يقول الله سبحانه{فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}([1])، وهي بإطلاقها تشمل حال الصلاة وغيرها، مما يؤكّد أصل وجوب القراءة فقط من دون نظر إلى خصوصية كونها في الصلاة أو في غيرها.

ثم ينظر في السنّة، فيجد الروايات المعتبرة التي تقول بوجوب قراءة الفاتحة، مثل قوله: (عليه السلام) (لا صلاة له إلا أن يقرأ بها)([2]) أي بفاتحة الكتاب، وغيرها من الروايات، ثم يجد في الروايات أيضًا ما يدل على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، وأن الاكتفاء بالفاتحة وحدها لا يكون إلا في حال الضرورة، من ضيق الوقت أو نسيان السورة أو غيرها.

فيخرج بنتيجة وهي: أنه لا بد من قراءة الفاتحة والسورة في حال الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية.

وسؤال آخر: لو كان عنده ماء وكان يعرف أنه طاهر، ثم شك في اليوم الثاني بعروض النجاسة عليه، فهل يحكم على هذا الماء بالطهارة أو يحكم عليه بالنجاسة؟

والجواب: أنه لدينا قاعدة عامة مستفادة من الروايات تسمى بالاستصحاب، وهي أن كل ما يَشُكُّ فيه المكلّف مما كان له حالة سابقة، يستطيع أن يستصحب تلك الحالة السابقة.

فيطبقها في المقام ويقول: هذا الماء بالأمس كان طاهرًا، والآن أشك في نجاسته، فأستصحب عدم النجاسة، وأبني على أنه لا يزال على ما كان عليه بالأمس من الطهارة للشك في عروض النجاسة، لأنه لا اعتبار بهذا الشك، إلا إذا زال الشك وحصل له العلم فحينئذٍ لا حاجة للاستصحاب، وهكذا...

فالحاصل: أن عملية الاجتهاد تتمّ:

(بين) النظريات والقواعد الأصولية المعتمدة للاستنباط.

(وبين) تطبيق تلك النظريات لاستفادة الحكم الشرعي واستخراجه.

فلا مجال في الاجتهاد للرأي الشخصيّ في الحكم، وإنما هو يبذل جهده وكل إمكاناته العلمية الموجودة لديه على ضوء القرآن والسنّة، لاستخراج الحكم الشرعي، وتسمّى بـ"ردّ الفروع إلى الأصول"، والأصول هي القرآن والسنة، والفروع هي الوقائع التي يطبّق عليها الحكم الشرعي.

تنبيه:

وبطبيعة الحال أن هذه الأمثلة تقريبية ليست هي كل شيء في الاجتهاد، فهناك من العمليات المعقّدة الصعبة في هذا المجال، مما يجعل الفقيه يحتاج إلى جهد كبير جدًا في استخراج الحكم.

الأمر الثاني: لماذا الخلاف بين العلماء.

من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاجتهاد في تحصيل الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها، وقوع "الاختلاف" بين المجتهدين في ذلك.

ومن هنا يمكن أن يقال: إذا كان حكم الله واحدًا فلماذا الاختلاف بين العلماء.

ويمكن أن يجاب عن مثل هذا التساؤل: بأن الاختلاف بين العلماء ليس في الحكم الإلهي الواقعي، وإنما الاختلاف في طريق الوصول إلى هذا الحكم الواقعي.

والاختلاف في الطريق أو في كيفية تحصيل النتائج والحكم، أمرٌ طبيعي يحصل بين العلماء، حتى من غير الفقهاء، فأصحاب الاختصاص في العلوم الأخرى كالأطباء والمهندسين والفيزيائيين والكيميائيين وغيرهم، هؤلاء أيضًا يقع بينهم الاختلاف في النتائج لواقعةٍ واحدةٍ ولأمرٍ واحدٍ، من جهة الاختلاف في الأسس والقواعد المعتمدة في هذه العلوم، وكيفية تطبيقها، فكلٌ له أسلوبه وطريقته، برغم أن الواقع واحد.

فليس غريبًا أن يحصل هذا الأمر بين أهل الاجتهاد من الفقهاء، خصوصًا وهم يبذلون قُصارى جهدهم في الوصول إلى الحكم المُبْرِئ للذمّة بين يدَي الله سبحانه، ويبذلون وُسعَهم في أن يكون هذا الحكم مطابقًا للحكم الإلهي الواقعي.

إذن فليس هناك خلاف أو اختلاف جذري أصلاً، وإنما هي المحاولة في الوصول إلى الواقع، ومن هنا كان ما ورد من القول بأن (من اجتهد وأصاب فله حسنتان، ومن اجتهد وأخطأ فله حسنة)([3])، تأكيدًا لهذه الحقيقة.

وكذلك تعريف الاجتهاد بأنه بذل الوُسع والجهد للوصول إلى الواقع، يؤكّد هذا المعنى، ويؤكد أن المجتهد يتحرّك مع الأدلة والأُسس التي هو مجتهد فيها، ورأيه يكون حجّة عليه، ومُلزم له بين يَدي الله سبحانه، بحيث يحاسبه الله إذا خالف رأيه وطريقته.

ومن هنا نقول إن الاختلاف بين الفقهاء يكون:

(1)  نتيجة الفهم في النص، فإذا فهم أحدهم من النص معنى وفهم الثاني معنىً آخر، وكان كلٌّ منهما معتمدًا على حجة ودليل يؤيد ويؤكّد فهمَه، فلا يجوز له العمل بغير ما فهم، كما سنوضّح ذلك من خلال الأمثلة التي سنذكرها.

(2)    يكون الاختلاف بين الفقهاء في طريقة التطبيق للقواعد.

(3)  يكون الاختلاف نتيجة قبول النص وعدمه، خصوصًا وأن هناك وضعًا معيّنًا حول النصوص لدى الشيعة، تولّدَ نتيجة المواقف السلبية العدائية التي وَقَفَها خصومُ الشيعة في العهود الأولى، وبعدها، والاضطهاد غير المعقول وغير المبرّر وبمختلف الأساليب.

وكان من جملة المواقف السلبية: الدسّ في النصوص وتزويرها، والتقوّل على أهل البيت (عليهم السلام) بأقوالٍ لم تصدر عنهم، ولم تكن واردة عنهم أبدًا، في مجالات العقيدة والشريعة.

وقد ينتقد علينا البعض قولَنا عند دراسة بعض النصوص: (إنه وارد مورد التقيّة)، أو (يؤخذ بما خالف العامّة)، في مقام الترجيح للأخبار المتعارضة، ويقول المنتقد (قد مضى زمن التقية، فلماذا نقول بالتقية!!).

والجواب: أن ورود هذا الخبر كان من الأساس مراعىً به التقيّة، وواردًا في زمن التقية، فلا مجال لتغييره، ولذلك نأخذ بالخبر الآخر الذي صدر عن الإمام في غير هذا الحال، وهو ما كان مخالفًا للعامة.

هذه الأمور: هي من الأسباب الموجبة للاختلاف في مواقف الفقهاء في الحكم أو النتيجة.

فقد يرى فقيه أن هذا النص غير متكامل الحجيّة والدليلية، وقد يرى الثاني العكس، وقد يرى بعضهم أن موضوع الحكم ضيّقُ الأفق، وقد يرى بعضهم العكس، وهكذا...

فالاختلاف الذي يحصل، ليس لرأيٍ أو رغبةٍ شخصية، وإنما هو نتيجة للأسس والقواعد التي يعتمدها كل فقيه للاستدلال بها.

ولنعطِ أمثلة على ذلك:

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}([4]).

فقد وقع الاختلاف في قراءة {يطهرن} بالتشديد أي حتى يغتسلن، أو بالتخفيف أي حتى يحصل النّقاء من الحيض.

والاختلاف في جواز المواقعة للمرأة بعد الغسل، أو بعد النقاء من الحيض، إنما هو بسبب القراءة، فمن قرأ بالتشديد، أي بنى على التشديد، فلا يجوز -بنظره- المقاربة والمواقعة للمرأة إلا بعد الغسل، ومن قرأ بالتخفيف جاز له ذلك بعد النقاء من الحيض.

ومن ذلك الاختلاف في آية الوضوء:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}([5])،

فإن الاختلاف الواقع بين السنّة والشيعة في كيفية الوضوء، هو نتيجة الخلاف في القراءة والإعراب في كلمة {أرجلكم}، فقد قُرئت بالجرّ والنصب، وأعربت تارة عطفًا على كلمة {وُجُوهَكُمْ} وأخرى على كلمة {بِرُؤُوسِكُمْ}.

فالحكم لدى السنّة هو غسل الأرجل على القراءتين: لأنهم جعلوا كلمة {أَرْجُلَكُمْ} معطوفة على {وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}، أي اغسلوا وجوهَكم وأرجلَكم؛ أما على قراءة النصب فواضح، وأما على قراءة الجرّ فقد خرجّوه بأنه إنما جرّ بالمجاورة للمجرور.

أما الحكم لدى الشيعة فهو المسح على القراءتين وليس الغسل:

أما بقراءة الجر فواضح، إذ تكون الآية هكذا: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}، فهي عطف على لفظ {بِرُؤُوسِكُمْ}.

وأما بقراءة النصب: فلأنها أيضًا معطوفة على {بِرُؤُوسِكُمْ}ولكنّه من العطف على المحلّ، فإن كلمة {بِرُؤُوسِكُمْ} في محلّ نصب إذ المعنى {وَامْسَحُواْ رُؤُوسَكُمْ}، وإنما أُتِيَ بالباء للدلالة على أن المسح ببعض الرأس لا تمامه كما في خبر زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)([6])، والعطف على المحلّ جائز في كلام العرب ومعروف.

بل ويمكن أن يكون من عطف جملة على جملة، أي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْ َأَرْجُلَكُمْ).

وعلى أي حال: فالشيعة يرون أن الحكم هو المسح، لأن كلمة (أرجلكم) معطوفة على الجملة القريبة أي قوله تعالى {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}، وليست معطوفة على الجملة السابقة وهي قوله تعالى {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}، وذلك لعدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية، فإن ذلك لا يناسب الأديب فضلاً عن كلام الخالق الذي هو في أرقى درجات البلاغة والإعجاز.

والمحصّلة: أن اختلاف الفقهاء في القضايا الفقهية، لا يكون اختلافًا بدوافع شخصية أو آراء اعتباطية، وإنما هو اختلاف في فهم النصّ وفهم المقصود منه، واختلاف في اللغة والإعراب، أو اختلاف في أن هذا الحكم طرأ عليه نسخ أم لا، كما في موضوع المتعة، والاختلاف الواقع حولها بين السنة والشيعة حيث يقول الشيعة بجوازها واستمرار حليتها إلى يوم القيامة لأنه لم يرد نسخ لها على لسان النبي (صلى الله عليه وآله). وإخواننا السنّة يعتمدون الحرمة لأنهم يرون أن حكم الحلية منسوخ، وهذا هو الذي نناقش فيه، أعني نسخ الحلية، وقد بُيّنت كل المناقشات في حوارات واحتجاجات دوّنها الطرفان، فليراجع من يريد التوسّع في هذا الموضوع.

لا اختلاف في الضروريات والعقائد:

الاختلاف بين المجتهدين حصرًا يكون في غير الضروريّات واليقينيّات، مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واليقينيّات والضروريات: هي الأمور المعروفة والمشهورة بين المسلمين، ولا ينبغي أن ينكرها أو يناقش فيها أحد أبدًا.

ولذلك فمن أنكر "الصلاة" أو "الصوم" مع تصديقه للنبي (صلى الله عليه وآله) في كامل الأمور الأخرى، يكون كافرًا، لأنه منكر للضروري وهو الصلاة والصوم، وإنكاره إنما هو تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله)، لأنّا آمنّا بنبوّة محمد (صلى الله عليه وآله) وصدّقناه في كل شيء وفي كل ما أخبر به.

وكذلك لا تقليد في هذه الأمور أبدًا، أي في اليقينيّات والضروريات، وإنما الاختلاف والتقليد يكون في غيرها، أي في الشرائط أو فيما يعتبر زائدًا على هذه الأمور، ومما يدخله الشك في اعتباره.

كما أنه لا اختلاف ولا تقليد في العقائد الأساسية التي هي (التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد-أي يوم القيامة-)، وإنما أصول الدين وكثير من المعتقدات تؤخذ من العقل، والعقل هو الذي يقرّرها ويجزم بها، والقرآن والسنّة يأتيان مؤيدين لما توصّل إليه العقل وأنه حقّ، بل حتى المعتقدات التي يكفي فيها الدليل النقلي، ويستدل عليها من القرآن والسنّة، لا يقلّد فيها أيضًا، وإنما يُرجع إلى أهل العلم والمعرفة في بيان الأدلة والآيات القرآنية والسنّة وإرشادهم إليها، مما يوجب الاطمئنان الكامل لديهم والمعرفة التامة فيما هو الحق.

وذلك مثل: معرفة عدد الأئمة (عليهم السلام)،ومثل أحوال البرزخ، وعوالم القبر، وعوالم الآخرة والجنة والنار، ومثل الرجعة، وغير ذلك كثير.

فإن الاعتماد على أقوال وأدلة العلماء في مثل هذه الأمور ليس من باب التقليد وإنما هو للاسترشاد بأقوالهم وأدلتهم على هذه الأمور واعتمادها من قِبل الآخرين.

انتهى المقال
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - سورة المزمل من الآية 20.

[2] - الوسائل (آل البيت): م6 ص37 ب1 من أبواب القراءة ح1.

[3] - عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، مطبعة سيد الشهداء، قم، طبعة أولى 1983: 0/62 حديث16، راجع مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت: ج4 ص198-204.

[4] - سورة البقرة من الآية 222.

[5] - سورة المائدة من الآية 6.

[6] - وسائل الشيعة، آل البيت: 1/411 ب23 من أبواب الوضوء، ح1، وهو قوله: (ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (عليه السلام) فقال: يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله عز وجل) إلى أن قال: (فعرفنا حين قال: برؤوسكم، أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء.. الحديث).

 

أعلى الصفحة     محتويات العدد الرابع    أرشيف المجلة     الرئيسية